Hasil Keputusan Bahtsul Masail Pesantren Gedongan


Kamis, 4 Sya’ban 1437 H. / 12 Mei 2016 M.
DI MASJID AGUNG PON.PES. GEDONGAN
MUSHOHIH 1. KH. Amiruddin Abkari
2. KH. Mundzir Yasin
3. KH. Taufiqurrahman Yasin
5. KH. Umar Mahmud
6. KH. Ahmad Mansyur
PERUMUS
1. K. Khozinatul Asrar
2. k. Mutohar
3. KH. Ahmad Zaini
4. K. Ghufron
5. KH. Nanang Umar Faruq
6.K.agus Muhaimin
MODERATOR
1. Afive Yahya Aziz
2. Muhammad Harun El-purhadi
MEMUTUSKAN:
Deskripsi Masalah
1. Di Filipina ada warga Indonesia yang disekap oleh kelompok teroris Abu sayaf , pihak pemerintah Indonesia mengirim tentaranya untuk berusaha membebaskan mereka, ternyata pihak Negara Filipina tidak bisa menanganinya dan tidak mau meminta bantuan dari Indonesia, alih-alih dari itu semua, ternyata warga Indonesia ada yang dibunuh oleh kelompok Abu Sayaf, dari kasus tersebut, kemudian pemerintah Indonesia memerintahkan pasukannya untuk langsung bergerak tanpa lagi menghiraukan larangan dari pihak pemerintah Filipina yang hanya menyuruh pemerintah Indonesia untuk berdiam diri agar pasukan mereka yang menyelesaikan persoalan tersebut.
Sail : Ma’had al-Shighor
Pertanyaan :
a. Apakah tindakan pemerintah Indonesia tersebut dibenarkan oleh Islam ?
b. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemerintah Filipina yang melarang pemerintah Indonesia untuk ikut campur memberantas kelompok tersebut, sedangkan mereka tidak mampu mengatasinya dan membuat warga Indonesia ada yang meninggal ?
Rumusan Jawaban :
a. Dapat dibenarkan dalam rangka melindungi rakyatnya dari bahaya kelompok Abu Sayaf selagi mafsadah yang ditimbulkan dari serangan tersebut tidak membawa dampak yang lebih besar kedepannya dan tidak melanggar aturan Internasional.
b. Tidak Dibenarkan jika tindakan penyerbuan tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku sesuai aturan masing-masing Negara dan sudah mencapai Taraf Dhorurat.
Referensi :
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص : ۱٤ دار الفكر
حق الإنسان (أو العبد): وهو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص سواء أكان الحق عاما كالحفاظ على الصحة والأولاد والأموال وتحقيق الأمن وقمع الجريمة ورد العدوان والتمتع بالمرافق العامة للدولة أم كان الحق خاصا كرعاية حق المالك فى ملكه وحق البائع فى الثمن والمشترى فى المبيع وحق الشخص فى بدل ماله المتلف ورد المال المغصوب وحق الزوجة فى النفقة على زوجها وحق الأم فى حضانة طفلها والأب فى الولاية على أولاده, وحق الإنسان فى مزاولة العمل ونحو ذلك اهـ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٨ / ص ۵٢۲)
التعاون مع المخلصين من غير المسلمين :لا حرج في الإسلام من قيام الدولة المسلمة بالتعاون مع المخلصين من غير المسلمين، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم أتباع الديانات الأخرى، وذلك من أجل تحقيق الخير المشترك والدفاع عن المصالح العامة، والتعاون على إقامة العدل، ونشر الأمن وصيانة الدماء أن تسفك، وحماية الحرمات أن تنتهك، ولو على شروط يبدوفيها بعض الإجحاف، عملاً بالمثل الرائع الذ ي وضعه لنا الرسول صلّى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: «والله لا تدعوني قريش إلى خُطة يسألوني فيها صلة الرحم ويعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» (1) .
الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الخامس ص : ٤۰٧
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أوغيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم
إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: ۱٧۳ دار الفكر
قوله يجب الدفع عن منكر أي ولو أدى إلى القتل ولا ضمان عليه بل يثاب على ذلك وعبارة التحفة قال الإمام ولا يختص الخلاف بالصائل بل من أقدم على محرم فهل للآحاد منعه حتى بالقتل قال الأصوليون لا وقال الفقهاء نعم قال الرافعي وهو المنقول حتى قالوا لمن علم شرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص أن يهجم عليه ويزيل ذلك فإن أبوا قاتلهم فإن قتلهم فلا ضمان عليه ويثاب على ذلك وظاهر أن محل ذلك ما لم يخش فتنة من وال جائر لأن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور ممنوع اهـ
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام – ۱٢-۱٧۳ علي حيدر خواجه أمين أفندي فقيه حنفي كان الرئيس الأول لمحكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية في الدولة العثمانية ومدرس مجلة الأحكام العدلية بمدرسة الحقوق بالأستانة توفي سنة ۱۳۵۳هـ
ب ـ نصرة المظلوم فردا أو جماعة من المؤمنين، أو إغاثة المستضعفين المسلمين، أو حماية الأقليات في بلاد أخرى من العسف وانتقاص الحقوق، وذلك عند القدرة والإمكان - إلى أن قال -.٢- دعم التعاون بين أقاليم الدولة الإسلامية :۷٦- يتطلب الواجب السابق بالدفاع عن الإسلام والمسلمين ضرورة التعاون البنَّاء بين جميع بلاد الإسلام، كما كان عليه حال الأمة الإسلامية في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلم وما تلاه من عهود موحدة ، وذلك في مختلف المجالات السياسية والعسكريةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ إن روابط الإخاء والوحدة في عقيدة الإيمان يتمخض عنها الحب والمساواة والتعاون على الخير في السراء والضراء.وبهذا وحده يتحقق للمسلمين العزة والمنعة والتفوق والسيادة، وترتد آثاره الحميدة على البلاد بالخير والسعادة وتحقيق الأماني والآمال المرجوة وتوفير سبل الحياة الحرة الكريمة لكل بلد. وبغير ذلك تسوء الأحوال وتؤول الأوضاع إلى الضياع والوهن والتخلف الذي نعاني الآن من ويلاته بسبب التقاطع والتدابر والتمزق والتفرق. ومن المعروف أن الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، وأن الأواصر القائمة بينهم أعظم حافز على التضامن والتكاتف، قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2/5] {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا} [آل عمران:103/3] {ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال:46/8] .فبالتعاون يتمكن المسلمون في العالم من تجاوز الحدود والقيود الضيقة والعصبيات المغلقة المورثة للمنازعات والخلافات الجزئية؛ لأن رابطة الأخوة القائمة بينهم أقوى وأصلب من العلاقات الجنسية ( التجنس ) ومضايقات العنصرية، ولأن مصيرهم وأهدافهم في الحقيقة واحد.77 - وهذا في الدرجة الأولى من وظائف الدولة، لأن الأوامر السابقة في القرآن الموجبة للتعاون تخاطب ولاة الأمر والأفراد على حد سواء (1) ، وما يتحقق عن طريق الدولة أهم وألزم لتحصيل المقاصد وتأمين المصالح.ومن صور التعاون في المجالات التي ذكرناها قيام أجزاء البلاد بتوحيد الجهد لإنشاء المشاريع الصناعية والإنتاجية والزراعية والمساهمة في تثقيف الجيل ومحو الجهل والأمية، وتنسيق الخطط الفنية والعلمية والسياسية إزاء مشكلة من المشكلات التي تمس مصالح المسلمين.وفي أوقات الشدة والمحن تتعاون البلاد في رد العدوان ودفع الأخطار، وتسوية المنازعات وترميم الأحداث والتغلب على الكوارث الطبيعية والاقتصادية ونحو ذلك، ففي ماضي المسلمين كان تجهيز الجيوش وإمداد المقاتلة، يتم بالتعاون بين أقطار الإسلام، كما كان توزيع الغنائم شاملاً للمسلمين.
حاشية البجيرمي على المنهاج - (۱٦ / ٢٧٧)
( قوله فإن امتنع أجبر ) استشكل تولية الممتنع بأن امتناعه مع تعينه له مفسق وأجاب النووي بعدم فسقه ؛ لأن امتناعه غالبا يكون بتأويل فلا يعصي بذلك جزما وإن أخطأ في تأويله ز ي .( قوله : فلا يلزمانه في غيرها ) نعم لو عين الإمام قاضيا وأرسله إلى ما فوق مسافة العدوى لزمه الامتثال والقبول وإن بعدت ؛ لأن الإمام إذا عين أحدا لمصالح المسلمين تعين ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان س ل .( قوله : كالجهاد إلخ ) أي فإن لها غاية فليس فيها ترك الوطن بالكلية .
Deskripsi Masalah
2. Sebagaimana kita ketahui bahwa persaingan menuju DKI Jakarta semakin memanas sehingga keluar statement dari teman Ahok yang muslim “ lebih baik dipimpin oleh orang kafir yang baik dari pada orang muslim yang tidak baik”.
Sail : Ma’had al-Wafa
Pertanyaan :
a. Apa hukum mengucapkan statemen tersebut, padahal baik / tidaknya calon pemimpin belum terbukti ?
b. Apa hukum memilih pemimpin kafir, padahal ada calon yang muslim ?
Rumusan Jawaban :
a. Diperbolehkan karena statemen tersebut berlandaskan pada dalil dan selagi tidak sampai menimbulkan fitnah.
b. Tidak diperbolehkan karena memandang Indonesia masih mayoritas muslim sementara Non muslim hanya minoritas dan dimungkinkan ada pemimpin yang Muslim yang pantas dan layak menjadi pemimpin sehingga belum dikategorikan darurat.
Catatan :
Jika masih ada calon pemimpin Islam yang berintegritas dan bersifat Amanah, maka tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya orang non muslim tidak boleh membawahi urusan orang-orang muslim.
Jika sudah dalam konadisi darurat, yaitu tidak ada calon pemimpin Islam yang berintegritas dan bersifat Amanah, sementara calon non muslim memiliki amanah yang tinggi, atau hanya calon non-muslim yang membidangi posisi yang akan dia pimpin, bila dinilai lebih menjamin kemaslahatan yang kembali kepada muslim tanpa mengorbankan maslahat yang lebih besar seperti tidak mengancam aqidah dan ajaran-ajaran Islam maka diperbolehkan. Hal ini berdasarkan satu kaidah fiqih :
الضرورات تبيح المحظورات
" kondisi darurat memberikan hal-hal yang diharamkan “
Referensi :
التشريع الجنائي في الإسلام - ۳٨
حرية القول: أباحت الشريعة حرية القول وجعلتها حقاً لكل إنسان، بل جعلت القول واجباً على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام العام وفي كل ما تعتبره الشريعة منكراً؛ وذلك قوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} [آل عمران: 104]، وقوله: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ} [الحج: 41]، وذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"، وقوله: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"، وقوله: "الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وقوله: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله" وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإن حرية القول ليست مطلقة، بل هي مقيدة بأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مخالفاً لنصوص الشريعة.
وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها، وقيدت في الوقت نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان وإساءة الاستعمال، وكان أول من قيدت حريته في القول محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله الذي جاء معلناً للحرية مبشراً بها وداعياً إليها، ليكون قوله وعمله مثلاً يحتذى، وليعلم الناس انه لا يمكن أن يعفى أحد من هذه القيود إذا كان رسول الله أول من قيد بها مع ما وصفه به ربه من قوله: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].
ولقد أمر الله رسوله أن يبلغ رسالته للناس وأن يدعو الناس جميعاً إلى الإيمان بالله وبالرسالة، وأن يحاج الكفار والمكذبين ويخاطب عقولهم وقلوبهم، ولكن الله جل شأنه لم يترك لرسوله حرية القول على إطلاقها؛ فرسم له طريقة العودة، وبين له منهاج القول والحجاج، وأوجب عليه أن يعتمد في دعوته على الحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل بالتي هي أحسن، وأن يعرض عن الجاهلين، وأن لا يجهر بالسوء من القول، وأن لا يسب الذين يدعون من دون الله، فرسم الله لرسوله حدود حرية القول، وبين لنا أن الحرية ليست مطلقة وإنما هي حرية مقيدة بعدم العدوان وعدم إساءة الاستعمال.
وحرية القول في الحدود التي وضعتها الشريعة تعود دون شك على الأفراد والامم بالنفع والتقدم، وتؤدي إلى نمو الإخاء والحب والاحترام بين الأفراد والهيئات، وتجمع كلمة أولي الأمر على الحق دون غيره، وتجعلهم في حالة تعاون دائم، وتقضي على النعرات الشخصية والطائفية، وهذا كله ينقص العالم اليوم، أو يبحث عنه العالم فلا يهتدي إليه. ونستطيع أن نبين مدى صلاحية نظرية الشريعة إذا علمنا أن المشرعين الوضعيين بعد تجاربهم الطويلة ينقسمون اليوم قسمين: قسم يرى حرية القول دون قيد إلا فيما يمس النظام العام، وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أي اهتمام، وتطبيق رأيهم يؤدي دائماً إلى التباغض والتنابذ والتحزب ثم القلاقل والثورات وعدم الاستقرار. وقسم يرى تقييد حرية الرأي في كل ما يخالف رأي الحاكمين ونظرتهم للحياة، وتطبيق رأي هؤلاء يؤدي إلى كبت الآراء الحرة وإبعاد العناصر الصالحة عن الحكم، ويؤدي في النهاية إلى الاستبداد ثم القلاقل والثورات.
ونظرية الشريعة الإسلامية تجمع بين هاتين النظريتين اللتين تأخذ بهما دول العالم، ذلك أن نظرية الشريعة تجمع بين الحرية والتقييد، وهي لا تسلم بالحرية على إطلاقها، ولا بالتقييد على إطلاقه؛ فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية القول، والقيود على هذه الحرية ليست إلا فيما يمس الأخلاق أو الآداب أو النظام، والواقع أن هذه القيود قصد منها حماية الأخلاق والآداب والنظام، ولكن هذه الحماية لا تتيسر إلا بتقييد حرية القول، فإذا منع القائل من الخوض فيما يمس هذه الأشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم من أي حق لأن الاعتداء لا يمكن أن يكون حقاً.
ويمكننا بعد ذلك أن نقول: إن الشريعة الإسلامية تبيح لكل إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان؛ فلا يكون شتاماً ولا عياباً ولا قاذفاً ولا كاذباً، وأن يدعو إلى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل بالتي هي أحسن، وأن لا يجهر بالسوء من القول، ولا يبدأ به، وأن يعرض عن الجاهلين. ولا جدال في أن من يفعل هذا يحمل الناس على أن يسمعوا قوله ويقدروا رأيه، فضلاً عن بقاء علاقاته بغيره سليمة ثم بقاء الجماعة يداً واحدة تعمل للمصلحة العامة.
بريقة محمودية ألجزء الثالث صحـ ۱٢٤
( الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان ( كأن يغري ) من الإغراء ( الناس على البغي ) من الباغي فقوله ( والخروج على السلطان ) عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزلوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل
الفقه الإسلامي وأدلته ألجزء الرابع صحـ 388
استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب علىه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء والهواء، ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على نساء جاره، لإضراره بالجار. واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي. فإن مارس الإنسان ما ليس حقاً له فلا يسمى تعسفاً وإنما هو اعتداء على حق الغير،
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا (١٤١)
“ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام - ۱۷٨
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ
كفاية الأخيار - (۱ / ۵۵۱)
منها قال الغزالي واجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا أو فاسقا لئلا تتعطل مصالح المسلمين قال الرافعي وهذا أحسن
الإمامة العظمى - (1 /286)
فإذا تعين رجلان أحدهما : أعظم أمانة . والآخر : أعظم قوة . قدم أنفعهما لتلك الولاية ، وأقلهما ضررًا فيها ) (2) وقد سبق كلام الماوردي وأبي يعلي في أنه يراعى ما يقتضيه العصر ( فإذا كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة ، كان الأشجع أحق ، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم لسكون الدهماء وظهور البدع كان الأعلم أحق ) (3) وهذا هو مذهب أهل السنة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: ( أهل السنة يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن إما وجوبًا عند أكثرهم ، وإما استحبابًا عند بعضهم ، وإن عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزًا عن توليته الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور ) (4) .
الإمامة العظمى - (1 / 148)
أهمية الاختيار :
قلنا : إن الإمامة وسيلة لا غاية ، وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع - كما مرّ في مقاصد الإمامة - وهذا واجب على جميع أفراد الأمة الإسلامية ، وحيث إنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام ، لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنبيه عنها ، وتسلِّم له زمام الإذعان والانقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذي هو واجب على المسلمين عمومًا ، فالإِمام ما هو إلا نائب ووكيل عن هذه الأمة ، وليس له في نظر الإسلام أية ميزة أو قداسة أو صفة من الصفات التي يتعالى بها عن بقية أفراد المسلمين . فمسؤولية الاختيار لهذا النائب راجعة إلى الأمة نفسها لأنه النائب عنها وحيث إن الأمة متفرقة في الأصقاع والأمصار ، فيها القوي والضعيف ، والعالم بالمصلحة والجاهل ، والعاقل وغيره ، وصاحب الهوى والغرض ، إلى غير ذلك من الاختلافات التي يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذي يُتَوَسَّمُ فيه حمل هذه الأمانة وغيره . ولذلك تكون المسؤولية في هذا المجال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها ، فهم الذين يختارون من يرونه أهلاً للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي أوجبه الله عليهم وهو إقامة شرع الله في أرضه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع أنحاء المعمورة .
الباجوري ج ٢ ص ٢۵٢
وشرط الإمام كشرط القاضى من كونه مسلما مكلفا حرا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رأي وسمع وبصر ونطق وان يكون قريشا
حواشي الشرواني والعبادي - (٩ / ۷٢)
(ولا يستعان عليهم بكافر) ذمي او غيره الا ان اضطررنا لذالك (ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك اه سم عبارة المغني والنهاية تنبيه ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة وقال الاذرعي وغيره أنه المتجه اه قول المتن: (بكافر) أي لانه يحرم تسليطه على المسلم نهاية ومنهج زاد المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا للامام أن يتخذ جلادا كافرا لاقامة الحدود على المسلمين اه وقال ع ش بعد نقل ما ذكر عن الزيادي أقول وكذا يحرم نصبه في شئ من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته في شئ لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لاحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين اه قوله
حاشيتا قليوبي وعميرة - (۱۵ /٩۵)
( وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ ) لِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَسْلِيطُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ قَوْلُهُ : ( وَلَا يُسْتَعَانُ إلَخْ ) فَيَحْرُمُ إلَّا لِضَرُورَةٍ
إحياء علوم الدين - (۱ / ۱۱۵)
الأصل التاسع أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة الذكورة والورع والعلم والكفاية ونسبة قريش لقوله صلى الله عليه و سلم الأئمة من قريش // حديث الأئمة من قريش أخرجه النسائي من حديث أنس والحاكم من حديث ابن عمر // وإذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق
الأصل العاشر أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال
ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة
Deskripsi Masalah
3. Diinformasikan bahwasanya Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering kita kenal dengan sebutan Ahok sudah banyak sekali melakukan perombakan ( penggusuran ), perubahan tata bangunan di daerahnya , namun dari apa yang telah dilakukannya banyak sekali mengundang pro dan kontra, tak terlebih dari berbagai kalangan seperti DPRD Jakarta itu sendiri.
Sail : Ma’had al-Shighor
Pertanyaan :
a. Manakah yang harus dipilih oleh seorang Imam ( presiden ) dalam hal perbedaan pendapat antara pendapat Gubernur atau ketua DPRD ?
b. Bagaiman pandangan Islam dalam konteks kebebasan seorang pemimpin ( Gubernur ) dalam hal tata bangunan kota ?
c. Adakah dalil dari hal tersebut ?
Rumusan Jawaban :
a. Pendapat diantara mereka yang kebijakannya dilandasi atas dasar kemaslahatan yang bersifat nyata dan umum yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
b. Selama kebijakan tentang penataan bangunan kota tersbut dilandasi atas dasar kemaslahatan.
c. Idem.
Referensi :
حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الأول ص : ٤٧۱
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح
اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص :٨٦
شروط الاحتجاج بها-من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشهى ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التى يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة : أولها-أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الوقعية يجلب نفعا أو يدفع ضررا وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية الخ ثانيها-أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الوقعية يجلب نفعا لأكثر عدد من الناس أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس اهـ
قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثاني ص : ٧۵
فصل في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح ولو وقعت مثل قصة الخضر ( في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه
الاشباه والنظائر ص : ٨۳
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم
أصول الفقه لأبى زهرة ص : ٢۷۹
قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا
المستصفى الجزء الأول ص: ٢٨٦
أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
المبسوط الجزء الثامن ص : ٨٤
فإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه فيه وكذلك إن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يشاور الفقهاء لأنه يحتاج إلى معرفة الحكم ليقضى به وقد عجز عن إدراكه بنفسه فليرجع إلى من يعرف ذلك كما إذا احتاج معرفة قيمة شئ فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشباهها بالحق فأخذ به كما بينا عند اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم إلا أنها هنا إن رأيي خلاف رأيهم فإن استحسن وأشبه الحق قضى بذلك لأن إجماعهم لا ينعقد بدون رأيهم وهو واحد منه ولأن رأيه أقوى فى حقه من رأى غيره
نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص : ٢۳٢
يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط (1) ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة . نص الفقهاء على أنه لا ينزع الملك من يد المالك إلا باختياره كعقد البيع أو بمسوغ شرعي يوجب نزع الملك جبرا عنه وذلك في صورتين : الأولى أن يكون محتاجا إليه للمنفعة العامة كتوسيع الطريق العام على أن يعطي ثمنه بتقدير الخبراء العدول وتراعى مصلحة الوقف إذا أخذ عقاره للمصلحة العامة فيستبدل به ما أكثر نفعا منه اهـ ويمكن ان يعتبر مسوغا لتنظيم الملكية او تقييدها بناء على هذه القائدة (الضرورة تبيح المحضورات )كون صاحبها مانعا لحقوق الله تعالى فيها اواتخدها طريقا لتسلط والطلم والطغيان او تبذير والاشرافوتبديد الاموال اواسغل الفتن والاطرابات بين اناس اوالاحتكر والتلاعب بالاسعار ومحاولة تهريب الاموال الى خارجالبلد اودفع ضرر فقر حقيقي الم بفئة من الناس او لاهدار الاموال المجموعة من الربا والفوائد وذلك بشرة ان يكون هذا اجرء استثنائيا مرهونا بوقت الحاجة لاتشريعا دائما وبشرط ألا يهتدم رأس المال من اصلة
الفقه الاسلامى الجزء الخامس ص :۷٦
ويدخل فى العقود التى هى سبب مباشر للملكية حالتان (الاولى) العقود الجبرية التى تجريها السلطة القضائية مباشرة بالنيابة عن المالك الحقيقى كبيع مال المدين جبرا عنه لوفاء ديونه وبيع الاموال المحتكرة فالمتملك يتملك عن طريق عقد بيع صريح بارادة القضاء (الثانية) نزع الملكية الجبرى وله صورتان : الشفعة وهى عند الحنفية حق الشريك او الجار الملاصق بتملك العقار المبيع جبرا على مشتريه من ثمن ونفقات وقصرها الجمهور على الشريك الاستملاك للمصالح العام وهو استملاك الارض بسعرها العادل جبرا عن صاحبها للضرورة او المصلحة العامة كتوسيع المسجد او طريق ونحو ذلك والمتملك من هذا الطريق يتملك بناء على عقد شراء جبريّ مقدر بارادة السلطة وعلى هذا العقد المسبب للملكية اما ان يكون رضائيا او جبريا والجبريّ اما صريح كما فى بيع مال المدين او مفترض كما فى الشفعة ونزع الملكية اه
احكام السلطانية ص ٢۳٧
وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان . وفي نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر , وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا , ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا . وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق , فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه , وقال مالك : إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر , واعتبار هذا , وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك .
نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي للدكتور وهبة الزحيلي ص ۳۰٨
فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بافساده أو بإفساد بعضه أو بافساد صفة من صفاته فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين وإبلاء الثياب والبسط والفرش وآلات الصنائع بالاستعمال وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتأكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة فانه يجوز قطعها وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب فان حفظها قد صار بتعييبها فاشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وقد فعل الخضر ( مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في اخذها واما مالا يمكن تحصيل مصلحته إلا بافساد صفة من صفاته فكقطع الخفين اسفل من الكعبين في الاحرام فان حرمة الاحرام آكد من حرمة سلامة الخفين واما اتلاف اموال الكفار بالتحريف والتخريب وقطع الاشجار فانه جائز بدليل قوله تعالى "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين" ومثله قتل خيولهم وإبلهم إذا كانت تحتهم في حال القتال وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم لأنه اشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع اشجارهم
الفقه الإسلامي وأدلته - ۳۷٧
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها (3) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - ۷٨
فصل: فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه أو بإفساد صفة من صفاته
فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين، وكإحراق الأحطاب وإبلاء الثياب والبسط والفرش وآلات الصنائع بالاستعمال. وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتآكلة حفظا للروح
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - ۷٩
إذا كان الغالب السلامة فإنه يجوز قطعها، وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح. وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها؛ كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء، وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب، فإن حفظها قد صار بتعييبها فأشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وحانوتها. وقد فعل الخضر عليه السلام مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في أخذها، وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته فكقطع الخفين أسفل من الكعبين في الإحرام؛ فإن حرمة الإحرام آكد من حرمة سلامة الخفين. وأما إتلاف أموال الكفار بالتحريق والتخريب وقطع الأشجار فإنه جائز لإخزائهم وإرغامهم، بدليل قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}، ومثله قتل خيولهم وإبلهم، إذا كانت تحتهم في حال القتال. وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم، لأنه أشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع أشجارهم.
Deskripsi Masalah
4. Gugat menggugat urusan perdata dan polisi atas tertuduhnya seseorang terkait perkara pidana oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia kepada masing-masing pihak dibuka kesempatan memakai jasa pengacara ( pembela / kuasa hukum ) baik dalam proses penyidikan maupun selama persidangan di sidang peradilan. Modus kerja pengacara tentu mencari celah-celah peluang hukum yang menguntungkan klein yang dibelanya, mulai dari mengupayakan kebebasan murni sampai ancaman sanksi pidana seringan mungkin. Pada pembelaan kasus perdata, senantiasa diupayakan kemenangan, keberhasilan gugatan klien atau kepatuhan tergugat pada posisi hukum yang menguntungkan penggugat. Pada kedua modus kerja tersebut, pengacara / pembela bisa saja terjebak pada siasat mengupayakan hukum formal semata, betapa hal itu berlawanan dengan isi hati nuraninya. Kepemihakan selalu mewarnai prosesi keseharian mereka sekalipun terjadi pengorbanan moral demi memenangkan klien. Hal tersebut tidaklah berkenan, mengingat penegasan firman Allah SWT : Q.S. An-Nisa’ 105-106 Yang mengisaratkan celaan karena kepemihakan oleh orang diluar tertuduh-penuduh atau tergugat-penggugat.
Sail : Ma’had assya’idiyyah
Pertanyaan :
a. Apakah kerja ( profesi ) pengacara di pengadilan dikategorikan sebagai pekerjaan terhormat menurut syariat Islam atau justru dilarang atas dasar saddan lidzaro’i kearah nasru al-dhalim ?
Rumusan Jawaban :
a. Profesi pengacara hukumnya boleh dan termasuk profesi terhormat, selama tidak untuk إبطا ل الحق .
Referensi :
االمحلى الجزء الثالث ص: ٢٣٦ دار الفكر
(قوله وقاض) فهو من الحرف الشريفة كالعلم وهكذا كما قال الأذرعى فى غير قضاة زمننا الذين تجد الواحد منهم كقريب العهد بالاسلام.
اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: ۱٣٨ دار إحياء الكتب
(و) منها (إيواء الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه) والمراد به كما فى الزواجر: كل من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعى. قال فيها وهو من الكبائر كما صرح به البلقنى. وخبر مسلم وغيره عن على كرم الله وجهه أنه قال حشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قيل ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا: منعه ممن يريد استيفاء الحق منه، والمراد ما مر، لعن الله من غير منار الأرض. قال القسطلانى: وآوى بمدة الهمزة أفصح فى المتعدى وعكسه اللازم وكسر دال محدثا: اى من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، ويجوز فتح الدال ومعناه الامر المبتدع نفسه، وإذا رضى بالبدعة وأقره فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه، وعد فيها من الكبائر الشفاعة فى الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل " ومن خاض فى الباطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع، ومن قال فى مسلم ماليس فيه أسكنه ردغة الخبال: اى الوحل، والخبال عصارة أهل النار وعرفهم. قال وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره لأن فى ترك إقامة الحدود مفسدة عظيمة، ولذا ورد أن اقامة حد أنفع للأرض من مطر أربعين صباحا.اهـ
b. Dapatkah modus profesi pengacara / pembela dalam bentuk mencari celah peluang hukum atau kelemahan hukum pihak lawan demi keuntungan klien / tertuduh yang dibela memperoleh pembenaran menurut konsep fiqih ?
c. Apakah pembayaran pengacara / pembela termasuk kategori ujroh yang halal atau yang haram, mengingat obyek pekerjaan mereka yang bersifat spekulatif ?
Rumusan Jawaban :
b. Dapat dibenarkan bila untuk إقا مة الحق.
c. Halal ( boleh ) mengambil ujroh selama yang dibela adalah perkara haq, kecuali ia diangkat dan digaji oleh pemerintah.
Referensi :
شروانى الجزء الثالث ص: ٦٩ دار صادر
يجوز البذل لمن يتحدث له فى أمر جائز ليقابل بأجرة عند ذى سلطان إن لم يكن المتحدث مرصدا لمثلها بحيث يجب عليه (مرصدا) أى معينا لمثلها أى شغلة التحدث.
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: ۱۵٢-۱۵٣ دار إحياء الكتب
فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض إما عاجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة - إلى أن قال - الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب فإن كان حراما كالسعى فى تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذ كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل يثبت ما يدل على النهى عنه كما سيأتى فى هدايا الملوك.
مغني المحتاج الجزء الرابع ص: ٣۹٢ دار الفكر
(تنبيه) قبول الرشوة حرام وهي ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه ابن حبان وغيره وصححوه ولأن الحكم الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق فأخذ المال في مقابلته حرام أو بحق فلا يجوز توفيقه على المال إن كان له رزق في بيت المال وروي إن القاضي إذا أخذ فقد أكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر واختلف في تأويله فقيل إذا أخذها مستحلا وقيل أراد إن ذلك طريق وسبب موصل إليه كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر (فروع) ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتيهما ولو في غير محل الولاية لخوف الميل.
حاشية الجمل الجزء الثالث ص : ۵۹٤ - ۵۹۵ دار الفكر
ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقى وإلا فبدله كما قاله الأسطخرى فإن فعلها حل أى وإن تعين عليه تخليصه أى بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا اهـ شرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أى فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه ولم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ
روضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص: ۱٤٤ المكتبة الإسلامى
(فرع) قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة .إهـ
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: ۱۰۰ دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (أخذ الرشوة) ولو بحق (وإعطائه) بباطل. ومثلهما السعي فيهما بين الراشى والمرتشى - إلى أن قال - ولا فرق فى المفسقة بين كثيرة المال وقليله ولا تختص بالقضاء. قال عليه الصلاة والسلام " من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرة من أبواب الربا " قال الشافعى إذا أخذ القاضى الرشوة على قضاءه فقضاؤه مردود وإن كان بحق والرشوة مردودة وإذا أعطى القاضى على القضاء رشوة فولايته باطل وقضاؤه مردود وليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم له مع السلطان مثلا فى أمر جائز فإنه جعالة جائزة.
بغية المسترشدين ص: ٢۷۳ دار الفكر
(مسئلة ى) أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير فان لم يكن أو استولت يد عادية ألزم بذلك مياسر المسلمين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ولا يجوز أخذ شيئ من المتداعيين أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح قال السبكى فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأول بصورة نادرة بشروط تسعة ومعلوم انه لا يجوز العمل بالشاذ .
PANITIA BAHSTUL MASAIL 2016
HAUL AL MARKHUM K.H. MUHAMMAD SAID KE- 85

No comments:

Powered by Blogger.